الشيخ الجواهري

547

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو زوّج عبده بحرّة ثمّ باعه ] : المسألة ( الثانية : لو زوّج عبده بحرّة ثم باعه ) بعد الدخول استقرّ المهر على السيّد [ 1 ] . وإن باعه ( قبل الدخول قيل : كان للمشتري الفسخ ) أيضاً . وهو الأقوى كما عرفته فيما سبق [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ فإذا فسخ المشتري كان ( على المولى نصف المهر ) [ 3 ] . و [ المختار ] [ 4 ] وجوب المهر كملًا عليه إذا لم يفسخ المشتري إلّاإذا قلنا : إنّ البيع نفسه فسخ بالنسبة إليه فيجب حينئذٍ النصف الآخر على السيد الثاني مع الإجازة [ 5 ] . ( ومن الأصحاب ) [ 6 ] ( من أنكر الأمرين ) [ 7 ] . [ لو باع أمته ثمّ ادعى أنّ حملها منه ] : المسألة ( الثالثة : لو باع أمته وادّعى ) بعد ذلك ( أنّ حملها منه ) على وجه يحتمل الصحّة ( وأنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع ) [ 8 ] ، ولا يجديه إقرارها [ 9 ] .

--> ( 1 ) السرائر 2 : 598 ، 643 . ( 2 ) الوسائل 21 : 196 ، ب 78 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، وفي المصادر : « عن علي بن أبي حمزة » . ( 3 ) انظر السرائر 2 : 598 ، 643 . ( 4 ) لم نعثر عليه بتمامه ، نعم في المسالك ( 8 : 60 ) وقول ابن إدريس وجيه .